زواج المسيار والفرند (2)
كتبهاMOHAMMAD ، في 19 أغسطس 2006 الساعة: 22:17 م
يقول تعالى) : الله أعلم حيث يجعل رسالته) الأنعام 125 ، حيث لا يختار الله تعالى رسولاً إلا إذا كان قد جاء من أباء تزوجوا زواجاً شرعياً على الرغم من وجود تجاوزات فى الزواج قبل الإسلام مثل نكاح المحرمات " زوجة الأب ، الجمع بين الأختين " ، ونزل القرآن ليحدد الشروط النهائية للزواج الشرعى ويحدد المحرمات فيه .
والأصل فى الزواج التراضى والاتفاق من خلال ما شرعه الله تعالى ، فالمهر حق للزوجة ولكن إذا رضيت بإرادتها الحرة التنازل للزوج عن جزء من المهر جاز ذلك ، والله تعالى يقول : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ( النساء 4 ، لقد أمر الله تعالى بدفع الصداق للمرأة " نحلة" والكلمة تعني في اللسان العربي الهدية ، وما تقسيم مهر المرأة إلى متقدم ومتأخر إلا إجراء بالتراضي بين الطرفين وحتى لا يفهم من دفع مهر المرأة أنه عملية بيع وشراء فهذا ليس من الإسلام ، ويجوز بالتراضى والإتفاق أن يتنازل أحد الطرفين للآخر عن بعض حقوقه هذا مع وجوب الصداق كفريضة واجبة من الله سبحانه وتعالى فى زواج المؤمنين يقول تعالى ) : قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ ( الأحزاب 50، كما يمكن للطرفان أن يتراضوا على زيادة المهر يقول تعالى ) : فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورههن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) النساء - 24 . (يتبع)
محمد زهدي
صحفي وباحث في الدراسات الاسلامية
18- 8 -2006
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : مقالات | السمات:مقالات
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
























