أحمد الفيشاوي ومشاكل زوجية بالجملة (5)
كتبهاMOHAMMAD ، في 18 أغسطس 2006 الساعة: 22:15 م
ونجد هنا بوضوح ان رب العالمين سبحانه وتعالى يبين لنا أنه علينا نسبة كل مولود لأبيه اذا عرفنا من هو الأب . وفي حالة أن مولود ما قد تبناه غير والده - كنوع من أنواع الرعاية الزائدة أو لظروف معينة - مع معرفة الأب الأصلي ، فهذا لا يمنع من اعطاء الابن النسب لأبيه لتدعيم البنوة والانتماء وحتى لا يحرم فيما بعد من حقه في الميراث .
وحين نزل القرآن الكريم أقر كل الانساب على ما هى عليه وباعتراف المجتمع بها. وكان من انواع الزواج ما نزل القرآن يحرمه ، مثل زواج من تزوجها الأب ، يقول تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) النساء 22 ، ويقول تعالى : " ولاتقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا ) الاسراء 32 ، وكان هناك كثيرون جاءوا من تلك العلاقات التى حرمها الاسلام ، أي من زنا صريح ، وكانت اذا ولدت احداهن طفلا الحقته بمن تشاء ممن يدخل عليها من زبائنها . كل الذين جاءوا عن هذا الطريق اعترف المجتمع الجاهلى ببنوته لابيه وجاء الاسلام وأقر تلك الأنساب بغض النظر عن الكيفية هل هى بنكاح فاسد ام بزنا صريح ؟ . (يتبع)
محمد زهدي
صحفي وباحث في الدراسات الاسلامية
16-8-2006
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : مقالات | السمات:مقالات
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
























